184

منور

المنور في راجح المحرر

پوهندوی

أطروحة دكتوراة للمحقق

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فإذا تيقّن موته، غُمِّض وشُدّ لحياه وليّنت مفاصله، وجُرِّد وسُجِّي، وثُقل بطنه. وتولية أموره فرض كفاية. والأولى وصي عدل، ثم الأب وإن علا، ثم أقرب عصبة، إلَّا الصلاة فالأمير بعد الوصي. ويغسل زوجته، وأم ولده، ويغسلانه ولو في عدَّة الوفاة ما لم يُبِنْها. وللأنثى غسل ذكر له سبع سنين ولا عكس. ويغسل الخوارج (١)، والباغي، والصائل، والمحدود (٢)، وقاطع الطريق بعد صلبه، والسارق، والحريق، والغريق، ومن جُهل إسلامه بأرضنا. ولا يغسل قرِيبَهُ الكافرَ، ويدفنه إن عدم دافن. ويوجه الميت منحدرًا نحو رجليه تحت، تحت ظل، مجرّدًا، مستور العورة، ولا يشهده سوى ردء. ويرفع رأسه قريب الجلوس، ويعصره برفق ويُنجِّيه بخرقة. وتسن لسائر بدنه، ويحرم مس عورته. ثم ينوي غسله ويسمِّي، ثم يوضِّيه، ولا يدخل الماء فمه وأنفه، ويزيل أذاهما. ويُغَسّل برغوة السدر رأسه ولحيته، ولا يسرِّح شعره، ثم سائر بدنه. ويبدأ بميامنه، ويقلِّبه على جنبيه، ويُمِرّ كل مرَّة يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاث، غسله إلى خمس، ثم إلى سبع، فإن زاد حشاه قطنًا. فإن لم يستمسك فطينًا. ثم يُوضَّأ ويحمل، ثم لا غسل إلَّا لِوَطْء. ويجعل في الأخيرة كافورًا، ولا بأس بالماء المسخن، والأشنان والخلال لحاجة. ويؤخذ شاربه، وإبطه، وعانته، وظفره، ويجعل معه، وكذا سواقطه. ولا يحلق، ولا يختن. والفرض من ذلك النيّة، والماء القراح.

(١) قوله: "الخوارج"، في الأصل غير معجمة، وما أثبتناه هو الصواب كما يقتضيه السياق وهو زد (٢٦). (٢) قوله: "المحدود"، أي: يغسل من أقيم عليه حد من حدود اللَّه، وجاء أنَّ المحدود من الممنوع من البخت، كما في المختار (ص ١٢٦).

1 / 193