منور
المنور في راجح المحرر
پوهندوی
أطروحة دكتوراة للمحقق
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
أطروحة دكتوراة للمحقق
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
= في شرح المفردات" (ص ٦٦)، وقال في الغاية: "ولا يجزئ في غير صلاة جنازة إن لم يقل ورحمة اللَّه، والأولى أن لا يزيد: وبركاته". (١/ ١٤٣). (١) غير مقروءة، ورسمها في الأصل هكذا: "فذكر"!! أو لعلها: "ممكن". راجع الأصل (ورقة: ٣٨ - ٣٩). (٢) قوله: "فصل: من أبان حرفين"، هذا الفصل غير موجود في المحرر وهو مما أوجده الأدمي ﵀، وذلك من "باب صفة الصلاة" كما تقدَّم، كما أنه ضم إليه ما ذكر في المحرر تحت "باب ما يكره للمصلِّي وما لا يكره"، وألغى هذا الباب وجعله فصلًا، وهو زد (١٧). (٣) كذا في الأصل، ولعله "أحال" كما هو متداول في كتب الفقه. (٤) قوله: "اشتمال الصما"، ذكر أبو عبيد أنَّ الفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب =
1 / 170