156

منور

المنور في راجح المحرر

پوهندوی

أطروحة دكتوراة للمحقق

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ويسقط (١) مع عجز، ونفل، وراحلة، كل سفر، إلَّا حال الافتتاح إن سَهُل. فمن جهلها قلد ثقة يعلمها جزمًا أو مِحْرابًا يجزم بإسلام أهله، فإن عدم اجتهد واستقبل الدبورَ واستدبر القطب والصبا وتيامن الشمال والمغرب، وتياسر الجنوب والمشرق بالعراق، واجتهد لكل صلاة، ولا يعيد ما أخطأ سفرًا، ومتى تغير اجتهاده دار وبنى فإن أبى أعاد وإن أصاب. ومن اختلف اجتهادهما لم يتتابعا؛ ويتبع الجاهلُ والأعمى أوثقَهما عنده، وإن تساويا قلد أيهما شاء. وإن صلَّى الأعمى بلا دليل أعاد وإن أصاب، فإن عدمه لم يُعد وإن أخطأ. باب صفة الصلاة يشترط تعيين المكتوبة بالنية، ويكفي للنفل المطلق نيّة الصلاة. وله تقديم النيّة على الإِحرام في الوقت بيسير. ولا تبطل الصلاة بالتردد (٢) في قطعها. ثم يقول: اللَّه أكبر (٣)، فإن جهل وضاق وقت تعلمه كبّر بلغته. ويقدم

(١) في الأصل: تسقط هكذا بوضع نقطتين أسفل وأعلى وكلاهما تستقيم به العبارة. (٢) قوله: "ولا تبطل الصلاة بالتردد"، رجح الأدمي ﵀ عدم البطلان خلافًا لما في الغاية والتنقيح؛ وذكر صاحب المحرر وجهين في المسألة قال: "وإن تردد في فسخها أو نوى أن يفسخها فعلى وجهين" (١/ ٥٢)، وفي الغاية تبطل بالتردد فال: "فتبطل بفسخ في صلاة وتردد فيه وعزم عليه ولو معلقًا" (١/ ١٢٥)، وزاد العلامة مرعي مؤلف الغاية بقوله: "ويتجه وضوء"، أي: وكذا وضوء يبطل بالتردد (١/ ١٢٥)، وفي التنقيح قوله: "وتبطل بتردده" في قطعها" (ص ٦٥). (٣) قوله: "ثم يقول: اللَّه أكبر"، قال الشيخ مرعي في "دليل الطالب": تكبيرة الإِحرام وهي اللَّه اكبر لا يجزئه غيرها، يقولها قائمًا، فإن أبتدأها أو أتمَّها غير =

1 / 165