142

ممتع د مقنع شرح

الممتع في شرح المقنع

پوهندوی

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ژانرونه

عليه. قال أنس: «كان النبي ﷺ ينطلق في حاجته فآتيه أنا وغلام نحوي بإداوة ماء يستنجي به» (١) متفق على معناه. وفي روايةٍ المغيرة: «أنه جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ» (٢). [متفق عليه. وعن صفوان بن عسال قال: «صببت على النبي ﷺ الماء في السفر والحضر في الوضوء» (٣). رواه ابن ماجة] (٤). وأما كون تنشيف أعضائه يباح فلما روى قيس بن سعد قال: «أتانا رسول الله ﷺ في منزلنا. فأمر له سعد بغسل فاغتسل به. ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها» (٥) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن الإمام أحمد يكره ذلك لما روت ميمونة «أن النبي ﷺ اغتسل فأتته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده» (٦) متفق عليه. وأما كون ذلك لا يستحب؛ فلأنه إزالة لأثر العبادة فلم يستحب كإزالة دم الشهيد. ولأنه لم يرو عن النبي ﷺ المداومة عليه ولو كان أفضل لداوم عليه.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥١) ١: ٦٩ كتاب الوضوء، باب حَمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٧١) ١: ٢٢٧ كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨٠) ١: ٧٨ كتاب الوضوء، باب الرجل يُوضئ صاحبه. وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٤) ١: ٢٢٧ كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز. (٣) أخرجه ابن ماجة في سننه (٣٩١) ١: ١٣٨ كتاب الطهارة، باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه. (٤) ساقط من ب. (٥) أخرجه أبو داود في سننه (٥١٨٥) ٤: ٣٤٧ كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٦٦) ١: ١٥٨ كتاب الطهارة، باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل. وأخرجه أحمد في مسنده (١٥٥١٣) ٣: ٤٢١. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٧٠) ١: ١٠٦ كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء. وأخرجه مسلم في صحيحه (٣١٧) ١: ٢٥٤ كتاب الحيض، باب صة غسل الجنابة.

1 / 155