ممتع د مقنع شرح
الممتع في شرح المقنع
پوهندوی
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
ژانرونه
وقول المصنف ﵀: على ما ذكر الله معناه أن يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح برأسه ثم يغسل الرجلين لأن الله تعالى هكذا ذَكَر.
وأما كون الموالاة من فروضه على المذهب فـ «لأن النبي ﷺ رأى رجلًا يصلي وفي رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بإعادة الوضوء والصلاة» (١) رواه أحمد وأبو داود.
ولو كانت الموالاة ليست فرضًا لأجزأه غسل اللمعة.
ولأن النبي ﷺ والى بين غسل أعضائه وأمر بالتأسّي به.
وأما كونها من سننه لا من فروضه على روايةٍ: أما الأول فلما ذكر في الترتيب.
وأما الثاني؛ فلأن الفرض الغسل للآية وقد أتى به.
وروي عن ابن عمر ﵄ «أنه توضأ فترك مسح خفيه حتى دخل المسجد فدعي لجنازة فمسح عليهما وصلى» (٢).
وقول المصنف ﵀: وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله فبيان لمعنى الموالاة. والعبرة في نشاف العضو بالزمان المعتدل لا بالزمان البارد لأن نشاف العضو لا يحصل إلا بعد مدة، ولا بالزمان الحار لأن نشاف العضو يحصل بسرعة.
قال: (والنية شرط لطهارة الحدث كلها، وهي: أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها).
أما كون النية شرطًا لطهارة الحدث كلها فلقوله ﵇: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى» (٣) متفق عليه.
فإن قيل: ما وجه الحجة من ذلك؟
(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٧٥) ١: ٤٥ كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء. وأخرجه أحمد في مسنده (١٥٥٣٢) ٣: ٤٢٤. (٢) أخرجه الشافعي في الأم ١: ٣١. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١) ١: ٣ بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٠٧) ٣: ١٥١٥ كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنية».
1 / 144