629Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - ۹۵۵ ه.قإبراهيم الحلبي - ۹۵۵ ه.قایډیټرخليل عمران المنصورخپرندوی دار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصرترکیه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانويجوز فِيهَا الْمُسلم وَالْكَافِر وَالذكر وَالْأُنْثَى وَالصَّغِير وَالْكَبِير والأعور والأصم الَّذِي إِذا صِيحَ يسمع ومقطوع إِحْدَى الْيَدَيْنِ وَإِحْدَى الرجلَيْن من خلاف ومكاتب لم يؤد شَيْئا وَلَا يجوز الْأَعْمَى والأصم الَّذِي لَا يسمع أصلا والأخرس ومقطوع الْيَدَيْنِ أَو إبهاميهما أَو الرجلَيْن أَو يَد وَرجل من جَانب وَاحِد وَمَجْنُون مطبق ومدبر وَأم ولد ومكاتب أدّى1 / 120کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ