616Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - ۹۵۵ ه.قإبراهيم الحلبي - ۹۵۵ ه.قایډیټرخليل عمران المنصورخپرندوی دار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصرترکیه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوفَقيمته وَلَو قَالَت طَلقنِي ثَلَاثًا بِأَلف فَطلق وَاحِدَة فَلهُ ثلث الْألف وَبَانَتْ وَفِي على يَقع رَجْعِيًا بِلَا شَيْء وَعِنْدَهُمَا كالباء وَلَو قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا بِأَلف أَو على ألف فَطلقت وَاحِدَة لَا يَقع شَيْء وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق بِأَلف أَو على ألف فَقبلت بَانَتْ ولزمها المَال وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق وَعَلَيْك ألف أَو قَالَ لعَبْدِهِ: أَنْت حر وَعَلَيْك ألف طلقت وَعتق مجَّانا1 / 106کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ