594Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - ۹۵۵ ه.قإبراهيم الحلبي - ۹۵۵ ه.قایډیټرخليل عمران المنصورخپرندوی دار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصرترکیه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانووَإِن قَالَ: رَاجَعتك فَقَالَت: مَضَت عدتي وأنكرا فَالْقَوْل لَهَا وَإِذا طهرت من حيض الْأَخير لعشرة انْقَطَعت الرّجْعَة وَإِن لم تَغْتَسِل وَإِن انْقَطع لأَقل لَا مَا لم تَغْتَسِل أَو يمْضِي عَلَيْهَا وَقت صَلَاة أَو تتميم وَتصلي وَعند مُحَمَّد تَنْقَطِع بِالتَّيَمُّمِ وَإِن لم تصلِ وَفِي الْكِتَابِيَّة1 / 84کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ