502Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - ۹۵۵ ه.قإبراهيم الحلبي - ۹۵۵ ه.قایډیټرخليل عمران المنصورخپرندوی دار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصرترکیه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوعَلَيْهِ خلافًا لَهما فِي الْعدة وَلَو تزوج الْمَجُوسِيّ محرمه ثمَّ أسلما أَو أَحدهمَا فرق بَينهمَا وكذ لَو ترافعا إِلَيْنَا وبمرافعة أَحدهمَا لَا يفرق خلافًا لَهما والطفل مُسلم إِن كَانَ أحد أَبَوَيْهِ مُسلما أَو أسلم أَحدهمَا وكتابي إِن كَانَ بَين كتابي ومجوسي وَلَو أسلمت زَوْجَة1 / 543کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ