474Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - ۹۵۵ ه.قإبراهيم الحلبي - ۹۵۵ ه.قایډیټرخليل عمران المنصورخپرندوی دار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصرترکیه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوالْمهْر وَلَو كَانَ خَصيا أَو عنينًا وَكَذَا لَو كَانَ مجبوبًا خلافًا لَهما وَصَوْم الْقَضَاء غير مَانع فِي الْأَصَح وَكَذَا صَوْم النّذر فِي رِوَايَة وَفرض الصَّلَاة مَانع وَالْعدة بحب بالخلوة وَلَو مَعَ الْمَانِع احْتِيَاطًا والمتعة وَاجِبَة لمطلقة قبل الدُّخُول لم يسم لَهَا مهر ومستحبة لمطلقة بعد1 / 515کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ