467Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - ۹۵۵ ه.قإبراهيم الحلبي - ۹۵۵ ه.قایډیټرخليل عمران المنصورخپرندوی دار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصرترکیه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانولَا يلْزم وَاحِدَة مِنْهُمَا وَلَو زوج الْأَب أَو الْجد وَالصَّغِير أَو الصَّغِيرَة بِغَبن فَاحش فِي الْمهْر أَو من غير كفو جَازَ خلافًا لَهما وَلَيْسَ ذَلِك لغير الْأَب وَالْجد.(بَاب الْمهْر)يَصح النِّكَاح بِلَا ذكره وَمَعَ نَفْيه وَأقله عشرَة دَرَاهِم فَلَو سمي دونهَا لَزِمت الْعشْرَة1 / 508کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ