43Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - ۹۵۵ ه.قإبراهيم الحلبي - ۹۵۵ ه.قایډیټرخليل عمران المنصورخپرندوی دار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهحنفي فقهمَقْصُودَة لَا تصح بِدُونِ الطَّهَارَة فَلَو تيَمّم كَافِر لِلْإِسْلَامِ لَا تجوز صلَاته بِهِ خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا يشْتَرط تعْيين الْحَدث أَو الْجَنَابَة هُوَ الصَّحِيح وَصفته أَن يضْرب يَدَيْهِ على الصَّعِيد فينفضهما ثمَّ يمسح بهما وَجهه، ثمَّ يضْرب بهما كَذَلِك، وَيمْسَح بِكُل كف ظَاهر1 / 61کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ