417Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - ۹۵۵ ه.قإبراهيم الحلبي - ۹۵۵ ه.قایډیټرخليل عمران المنصورخپرندوی دار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصرترکیه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانولإبي يُوسُف وَإِن كَانَ قَارنا يبْعَث دمين وَيجوز ذَبحهَا قبل يَوْم النَّحْر لَا فِي الْحل وَعِنْدَهُمَا لَا يجوز قبل يَوْم النَّحْر أَن كَانَ محصرًا بِالْحَجِّ وعَلى الْمحصر بِالْحَجِّ إِذا تحلل قَضَاء حج وَعمرَة وعَلى الْمُعْتَمِر عمْرَة وعَلى الْقَارِن حجَّة وعمرتان فَإِن زَالَ الْإِحْصَار بعد بعث الدَّم وَأمكنهُ إِدْرَاكه قبل ذبحه وَإِدْرَاك الْحَج لَا يجوز لَهُ التَّحَلُّل وَلَزِمَه الْمُضِيّ1 / 453کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ