415Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - ۹۵۵ ه.قإبراهيم الحلبي - ۹۵۵ ه.قایډیټرخليل عمران المنصورخپرندوی دار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصرترکیه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوأفاقي بِحَجّ ثمَّ بِعُمْرَة لزماه فَإِن وقف بِعَرَفَة قبل أَفعَال الْعمرَة فقد رفضها لَوْلَا توجه إِلَيْهَا وَلم يقف فَإِن أحرم بهَا بعد طَوَافه لِلْحَجِّ ندب رفضها ويقضيها وَعَلِيهِ دم فَإِن مضى عَلَيْهِمَا صَحَّ وَلَزِمَه دم وَهُوَ دم جبر فِي الصَّحِيح وَإِن أهل الْحَاج بِعُمْرَة يَوْم النَّحْر أَو أَيَّام التَّشْرِيق لَزِمته وَلَزِمَه رفضها وقضاؤها وَدم فَإِن مضى عَلَيْهَا صَحَّ وَعَلِيهِ دم وَمن فَاتَهُ الْحَج1 / 451کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ