412Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - ۹۵۵ ه.قإبراهيم الحلبي - ۹۵۵ ه.قایډیټرخليل عمران المنصورخپرندوی دار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصرترکیه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوسقط وَعِنْدَهُمَا يسْقط بعوده محرما وَأَن لم يلب وَإِن عَاد قبل أَن يحرم فَأحْرم مِنْهُ سقط وَكَذَا لَو أحرم بِعُمْرَة ثمَّ أفسدها وقضاها وَإِن عَاد بَعْدَمَا شرع فِي الطّواف لَا يسْقط وَإِن دخل كُوفِي الْبُسْتَان لحَاجَة فَلهُ دُخُول مَكَّة غير محرم وميقاته الْبُسْتَان وَمن دخل مَكَّة بِلَا إِحْرَام لزمَه حج أَو عمْرَة فَلَو عَاد وَأحرم بِحجَّة الْإِسْلَام فِي عَامَّة سقط مَا لزمَه بِدُخُول مَكَّة أَيْضا وَإِن بعد عَامه لَا1 / 448کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ