409Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - ۹۵۵ ه.قإبراهيم الحلبي - ۹۵۵ ه.قایډیټرخليل عمران المنصورخپرندوی دار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصرترکیه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوقفصه صيد لَا يلْزم إرْسَاله وَإِن أَخذ حَلَال صيدا ثمَّ أحرم فَأرْسلهُ أحد ضمن الْمُرْسل بِخِلَاف مَا أَخذه محرم فَإِن قتل مَا أَخذه الْمحرم محرم آخر ضمنا وَرجع آخذه على قَاتله وَإِن قتل الْحَلَال صيد الْحرم فَعَلَيهِ قِيمَته وَإِن حلبه فقيمة لبنه وَمن قطع حشيش الْحرم أَو شَجَرَة غير منبت وَلَا مِمَّا ينبته النَّاس ضمن قِيمَته إِلَّا مَا جف وَالتَّصَدُّق مُتَعَيّن فِي هَذِه1 / 445کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ