397Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - ۹۵۵ ه.قإبراهيم الحلبي - ۹۵۵ ه.قایډیټرخليل عمران المنصورخپرندوی دار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصرترکیه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوبعض عانته أَو أحد إبطَيْهِ أَو رَأس غَيره أَو قصّ أقل من خَمْسَة أظفار أَو خَمْسَة مُتَفَرِّقَة وَعند مُحَمَّد فِي الْخَمْسَة المتفرقة دم وَإِن طيب أَو لبس أَو حلق رَأسه لعذر خير إِن شَاءَ ذبح شَاة وَإِن شَاءَ تصدق بِثَلَاثَة أصوع على سِتَّة مَسَاكِين وَإِن شَاءَ صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام وَلَو ارتدى أَو اتَّشَحَ بالقميص أَو اتزر بالسراويل فَلَا بَأْس بِهِ وَكَذَا لَو أَدخل مَنْكِبَيْه فِي الْبَقَاء وَلم يدْخل يَدَيْهِ فِي كميه.1 / 433کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ