389Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - ۹۵۵ ه.قإبراهيم الحلبي - ۹۵۵ ه.قایډیټرخليل عمران المنصورخپرندوی دار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصرترکیه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوسبع بَدَنَة فَإِن عجز عَنهُ صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام قبل يَوْم النَّحْر، وَالْأَفْضَل كَون آخرهَا يَوْم عَرَفَة وَسَبْعَة إِذا فرغ وَلَو بِمَكَّة فَإِن لم يصم الثَّلَاثَة قبل يَوْم النَّحْر تعين الدَّم وَإِن وقف الْقَارِن بِعَرَفَة قبل طَوَافه للْعُمْرَة فقد رفضها فَعَلَيهِ دم لرفضها ويقضيها وَسقط عَنهُ دم الْقرَان والتمتع أفضل من الْإِفْرَاد وَهُوَ إِن يَأْتِي بِالْعُمْرَةِ فِي أشهر الْحَج ثمَّ يحجّ من عَامه فَيحرم بهَا من1 / 425کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ