342

Confluence of Seas

ملتقى الأبحر

ایډیټر

خليل عمران المنصور

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
يكون يَمِينا أَو لم ينوِ شَيْئا كَانَ نذرا فَقَط وَإِن نوى الْيمن وَإِن لَا يكون نذرا كَانَ يَمِينا فَحسب فَيجب بِالْفطرِ كَفَّارَة الْيَمين لَا الْقَضَاء وَإِن نواهما أَو نوى الْيَمين فَقَط كَانَ نذرا ويمينًا فَيجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة إِن أفطر وَعند أبي يُوسُف نذر فِي الأول وَيَمِين فِي الثَّانِي وَلَا يكره إتباع الْفطر بِصَوْم سِتَّة من شَوَّال وتفريقها أبعد عَن الْكَرَاهَة والتشبه بالنصارى.

1 / 375