291

Confluence of Seas

ملتقى الأبحر

ایډیټر

خليل عمران المنصور

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
مُسلم أَو أسلم هُوَ خلافًا لأبي يُوسُف وَقيل مُحَمَّد مَعَه وعَلى الْمَرْأَة وَالصَّبِيّ مِنْهُم مَا على الرجل وَلَو اشْترى ذمِّي عشرِيَّة مُسلم فَعَلَيهِ الْخراج وَعند مُحَمَّد تبقى على حَالهَا وَإِن أَخذهَا مِنْهُ مُسلم بشفعة أوردت على البَائِع لفساد البيع عَاد الْعشْر وَفِي دَار جعلت بستانًا خراج إِن كَانَت لذِمِّيّ أَو لمُسلم سَقَاهَا بِمِائَة وَإِن سَقَاهَا بِمَاء الْعشْر فعشر وَلَا شَيْء فِي

1 / 322