264

Confluence of Seas

ملتقى الأبحر

ایډیټر

خليل عمران المنصور

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
إِلَى خمس وَسبعين جَذَعَة وَهِي الَّتِي طعنت فِي الْخَامِسَة وَفِي سِتّ وَسبعين إِلَى تسعين بِنْتا لبون فِي إِحْدَى وَتِسْعين حقتان إِلَى مائَة وَعشْرين ثمَّ فِي كل خمس شَاة إِلَى مائَة وَخمْس وَأَرْبَعين فَفِيهَا حقتان وَبنت مَخَاض إِلَى مائَة وَخمسين فَفِيهَا ثَلَاث حقاق ثمَّ فِي كل خمس شَاة إِلَى مائَة وَخمْس وَسبعين فَفِيهَا ثَلَاث حقاق وَبنت مَخَاض إِلَى مائَة وست وَثَمَانِينَ فَفِيهَا ثَلَاث حقاق وَبنت لبون إِلَى مائَة وست وَتِسْعين فَفِيهَا أَربع حقاق إِلَى مِائَتَيْنِ ثمَّ يفعل فِي كل خمس كَمَا فعل فِي الْخمسين الَّتِي بعد الْمِائَة وَالْخمسين وَالْبخْت والعراب سَوَاء.
(فصل)
وَلَيْسَ فِي أقل من ثَلَاثِينَ من الْبَقر زَكَاة فَإِذا كَانَت ثَلَاثِينَ سَائِمَة فَفِيهَا تبيع، وَهُوَ مَا طعن

1 / 294