261

Confluence of Seas

ملتقى الأبحر

ایډیټر

خليل عمران المنصور

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
كَونه للتِّجَارَة وَمَا نوى للْخدمَة لَا يصير للتِّجَارَة بِالنِّيَّةِ مَا لم يَبِعْهُ وَكَذَا مَا ورث وَإِن نوى التِّجَارَة فِيمَا ملكه بِهِبَة أَو وَصِيَّة أَو نِكَاح أَو خلع أَو صلح عَن قَود كَانَ لَهَا عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَقيل: الْخلاف بِالْعَكْسِ ولغا تعْيين النَّاذِر للتصدق الْيَوْم وَالدِّرْهَم وَالْفَقِير.

1 / 291