2ملحق فتاوی ابن قداحملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائلهابن قداح هواري - ۷۳۴ ه.قابن قداح - ۷۳۴ ه.قایډیټرمحمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]خپرندویمركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)شمېره چاپونهبلاد چاپ کال١٩٩٦ مد خپرونکي ځایمالطاژانرونهMaliki jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوک(قِرَاءَة كتب الخرافات والشعوذة)٣ - أخبر الشَّيْخ أَبُو الْحسن البطرني أَنه حضر حَلقَة فَتْوَى ابْن قداح فَسئلَ عَمَّن يسمع حَدِيث عنترة هَل تجوز إِمَامَته فَقَالَ لَا تجوز إِمَامَته وَلَا شَهَادَته وَكَذَلِكَ حَدِيث دلهمة لِأَنَّهَا كذب ومستحل الْكَذِب كَاذِب وَكَذَلِكَ كتب الْأَحْكَام للمنجمين وَكتب العزائم بِمَا لَا يعرف من الْكَلَام(تَحْرِيك النَّعْل والاعتماد عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة)٤ - لما نقل الشَّيْخ أَبُو الْقَاسِم الْبُرْزُليّ رَحمَه اله عَن عز الدّين أَن من صلى إِلَى جنب من يتَحَقَّق نَجَاسَة ثِيَابه ويلاصقه لَا تجوز صلَاته قَالَ لَا يَخْلُو عندنَا أَن يعتمده أَو يلاصقه خَاصَّة فَإِن كَانَ يعْتَمد عَلَيْهِ بِحَيْثُ يجلس على ثِيَابه أَو يسْجد بِبَعْض أَعْضَائِهِ فَكَمَا قَالَ وَإِن لاصقة خَاصَّة فأحفظ فِي الْإِكْمَال أَن ثِيَاب الْمُصَلِّي إِذا كَانَت تماس النَّجَاسَة وَلَا يجلس عَلَيْهَا فَلَا تضره وَأما إِذا اسْتندَ إِلَيّ فَفِي الْمُدَوَّنَة لَا يسْتَند إِلَى حائق وَلَا جنب فَقيل إِن الْمُسْتَند شريك الْمُسْتَند إِلَيْهِ فِي الْعِبَادَة وَقيل بِنَجَاسَة ثيابهما وَيُعِيد من فعل ذَلِك فِي الْوَقْتوَمن هَذَا الْمَعْنى الْمَسْأَلَة المنقولة عَن ابْن قداح من حرك نعاله وَهُوَ فِي وعَاء1 / 168کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ