ملحق فتاوی ابن قداح

ابن قداح هواري d. 734 AH
10

ملحق فتاوی ابن قداح

ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله

پوهندوی

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

خپرندوی

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

د ایډیشن شمېره

بلا

د چاپ کال

١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

مالطا

ژانرونه

فقه
(الطَّلَاق الْمُعَلق تَعْلِيق السِّيَاق) ١٢ - سُئِلَ عظوم عَن رجل خطب لوَلَده امْرَأَة ثمَّ تشاجر مَعَ وَلَده فَقَالَ للْوَلَد بعض إخوانه الْمَرْأَة الَّتِي خطبهَا لَك والدك فَقَالَ الْوَلَد هِيَ عَليّ حرَام فَهَل تحل لَهُ أم لَا فَأجَاب بِمَا نَصه الْحَمد لله ظَاهر السُّؤَال يَقْتَضِي أَن الْبِنْت الْمَذْكُورَة إِنَّمَا حصل فِيهَا مُجَرّد خطْبَة وَحِينَئِذٍ فَالْمَسْأَلَة فِيهَا اضْطِرَاب بَين الْأَشْيَاخ وَالْحكم فِيهَا ينظر إِلَى الحكم فِي الْمَسْأَلَة الطَّلَاق الْمُعَلق تَعْلِيق السِّيَاق وَفِيه اللُّزُوم على ظَاهر الْمُدَوَّنَة من قَوْله ستراجعها فَيَقُول هِيَ طَالِق وَهُوَ نَص النَّوَادِر وَقَالَ فِيهَا من دعِي إِلَى نِكَاح امْرَأَة فَقَالَ هِيَ طَالِق وَلم يقل إِن تَزَوَّجتهَا لزمَه الطَّلَاق إِن تزَوجهَا وَقَالَ أَشهب فَمن الْأَشْيَاخ من ألحق مَسْأَلَة التَّحْرِيم الْمَذْكُورَة بهَا فألزم التَّحْرِيم الْمُعَلق تَعْلِيق السِّيَاق كَالطَّلَاقِ الْمُعَلق كَذَلِك وَلم يفرق بَينهمَا قَالَ الشَّيْخ الْبُرْزُليّ هُوَ ظَاهر الْمُدَوَّنَة وَبِه أفتى الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الشبيبي وَغير وَاحِد من مشيخة التونسيين وَمِنْهُم من لم يلْحقهَا بهَا فَأفْتى بِعَدَمِ اللُّزُوم كالشيخ أبي عَليّ بن قداح

1 / 176