غير ممنوع من الماء والسدر. السَّابِعُ: أَنَّ الْكَفَنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمِيرَاثِ وَعَلَى الدين، لأنه ﷺ أَمَرَ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ وَارِثِهِ وَلَا عن دين عليه. الثَّامِنُ: جَوَازُ الِاقْتِصَارِ فِي الْكَفَنِ عَلَى ثَوْبَيْنِ. التاسع: أن المحرم ممنوع من الطيب. الْعَاشِرُ: أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ تَغْطِيَةِ رَأْسِهِ. الْحَادِيَ عَشَرَ: مَنْعُ الْمُحْرِمِ مِنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِهِ وبإباحته قال ستة من الصحابة، واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء، وأجابوا عن قوله: «لا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ» بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ. الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت. فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَحْكَمَ غُرُوبُهَا بِحَيْثُ ذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ، أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ، وَأَفَاضَ بِالسَّكِينَةِ وَضَمَّ إِلَيْهِ زِمَامَ ناقته حتى إن رأسها ليضرب طرف رجليه، وهو يقول: «أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع» أي: بِالْإِسْرَاعِ.
وَأَفَاضَ مِنْ طَرِيقِ الْمَأْزِمَيْنِ، وَدَخَلَ عَرَفَةَ مِنْ طَرِيقِ ضَبٍّ، وَهَكَذَا كَانَتْ عَادَتُهُ صَلَوَاتُ الله وسلامه عليه في الأعياد أن يخالف بين الطريق، ثُمَّ جَعَلَ يَسِيرُ الْعَنَقَ وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ المسير لَيْسَ بِالسَّرِيعِ وَلَا الْبَطِيءِ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً - وَهُوَ الْمُتَّسَعُ - نَصَّ سَيْرَهُ، أَيْ: رَفَعَهُ فَوْقَ ذلك، وكلما أتى ربوة من الرُّبَى أَرْخَى لِلنَّاقَةِ زِمَامَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ.
وكان يلبي في مسيره ذلك لا يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ، فَلَمَّا كَانَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ نزل، فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، فَقَالَ لَهُ أسامة: الصلاة يا رسول الله. قال: «المصلى أمامك» ثم سار حتى أتى مزدلفة فَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْأَذَانِ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ حَطِّ الرِّحَالِ، وَتَبْرِيكِ الْجِمَالِ، فَلَمَّا حَطُّوا رِحَالَهُمْ أَمَرَ، فأقيمت الصلاة، ثم صلى العشاء بِإِقَامَةٍ بِلَا أَذَانٍ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثم نام حتى أصبح.
ولم يحيي تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَلَا صَحَّ عَنْهُ فِي إِحْيَاءِ ليلتي العيدين شيء، وأمر في تلك الليلة بضعفة أَهْلِهِ أَنْ يَتَقَدَّمُوا إِلَى مِنًى قَبْلَ طُلُوعِ الفجر، وكان عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الْقَمَرِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَرْمُوا الجمرة حتى تطلع الشمس، وأما الحديث الذي فيه أن أم سلمة رمت قبل الفجر، فحديث منكر أنكره أحمد وغيره، ثم ذكر حديث سودة وأحاديث غيره، ثم قال:
ثُمَّ تَأَمَّلْنَا فَإِذَا أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، فَإِنَّهُ أَمَرَ الصِّبْيَانَ أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهُ
1 / 59