198

مختصر زاد المعاد

مختصر زاد المعاد

خپرندوی

دار الريان للتراث

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م

د خپرونکي ځای

القاهرة

هُمُ الْعَصَبَةُ، وَأَنَّ زَوْجَ الْقَاتِلَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ، وَأَنَّ أَوْلَادَهَا أَيْضًا لَيْسُوا مِنَ الْعَاقِلَةِ، وحكم فيمن تزوج امرأة أبيه بقتله، وأخذ ماله، وهو مذهب أحمد، وهو الصحيح، وقال الثلاثة: حده حد الزاني، وَحُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أولى وأحق، وحكم فيمن اطلع في بيته رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَحَذَفَهُ بِحَصَاةٍ، أَوْ عُودٍ، ففقأ عينه أن لا شيء عليه. وثبت عنه أَنَّهُ قَضَى بِإِهْدَارِ دَمِ أُمِّ وَلَدِ الْأَعْمَى لما قتلها مولاها على سبه ﷺ، وَقَتَلَ جَمَاعَةً مِنَ الْيَهُودِ عَلَى سَبِّهِ وَأَذَاهُ. قال أبو بكر لأبي برزة لما أراد قتل من سبه: ليست لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وفي ذلك بضعة عشر حديثا بين صحاح وحسان ومشاهير. قال مجاهد عن ابن عباس: «أيما مسلم سب الله، أَوْ سَبَّ أَحَدًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَدْ كَذَّبَ رسول اللَّهِ ﷺ» وَهِيَ رِدَّةٌ يستتاب صاحبها، فإن رجع وإلا قُتل. وفي " الصحيحين " أنه عفا عمن سمه ﷺ. وصح عنه أنه لم يقتل من سحره من اليهود، وصح عن عمر وحفصة وجندب قتل الساحر، وصح عنه في الأسرى أنه قتل بعضا وفادى بعضا، ومنَّ على بعض، واسترقَّ بعضا، لكن لم يعرف أنه استرق بالغا، وهذه أحكام لم تنسخ، بل مخير فيها الإمام بحسب المصلحة، وَحَكَمَ فِي الْيَهُودِ بِعِدَّةِ قَضَايَا، فَعَاهَدَهُمْ أَوَّلَ مقدمه المدينة، ثم حاربته قينقاع فظفر بهم، ومن عليهم، ثم النضير، فظفر بهم فأجلاهم، ثم قريظة فقتلهم، ثم حارب أهل خيبر فظفر بهم. [فصل في حكمه بالغنائم] فصل في حكمه بالغنائم حَكَمَ ﷺ أَنَّ لِلْفَارِسِ ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، وحكم أن السلب للقاتل، «وكان طلحة وسعيد بن زيد لم يشهدا بدرا، فقسم لهما فقالا: وأجورنا؟ فقال: وأجوركم» ولم يختلف أحد أن «عثمان تَخَلَّفَ عَلَى امْرَأَتِهِ رقية بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فأسهم له، فقال: وأجري يا رسول الله؟ فقال: وأجرك» قال ابن حبيب: هذا خاص للنبي ﷺ، وأجمعوا أنه لا يقسم لغائب. قلت: قد قَالَ أحمد ومالك وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا فِي مَصَالِحِ الجيش، فله سهم، ولم يخمس السلب، وجعله من أصل الغنيمة، وحكم به بشهادة واحد، وَكَانَتِ الْمُلُوكُ تُهْدِي إِلَيْهِ،

1 / 200