162

Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

خپرندوی

مركز النور للدراسات والأبحاث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

تريم

ژانرونه

فقه شافعي
الثَّالِثُ الْقِيَامُ فِي فَرْضِ الْقَادِرِ. وَشَرْطُهُ نَصْبُ فَقَارِهِ، فَإِنْ وَقَفَ مُنْحَنِيًا أَوْ مَائِلًا بِحَيْثُ لَا يُسَمَّى قَائِمًا لَمْ يَصِحَّ،

(الثالث القيام (^١) في فرض القادر) ولو فرض صبي ومعادة؛ لقوله ﷺ لعَمْران ابن الحصين وكانت به بواسير «صلِّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى الجنب»، وخرج بالقادر غيره كراكب سفينة خاف نحو دوران رأس إن قام وكسلس لا يستمسك حدثه إلا بالقعود، وكرقيب غزاة أو كمينهم (^٢) خاف إن قام رؤية العدو وفساد التدبير، لكن تجب الإعادة هنا؛ لندرته بخلاف ما لو كان خوفهم من قصد العدو لهم فلا إعادة؛ لأنه ليس بنادر (^٣)،. ولو أمكن مريضٌ القيامَ (^٤) بلا مشقة لو صلى منفردا ولو صلى في جماعة لم يمكنه إلا مع الجلوس في بعضها فله الصلاة جماعة مع الجلوس لكن انفراده أفضل؛ ليأتي بها كلها من قيام لأن عذره اقتضى مسامحته بتحصيل الفضائل، ومثل الجماعة هنا قراءة السورة. ويسن أن يُفرِّق بين قدميه بشبر.
(وشرطه) الاعتماد على قدميه أو إحداهما إن أمكنه (^٥)، و(نصب فقاره)؛ لأن اسم القيام لا يوجد إلا معه، ولا يضر استناده على ما لو زال لسقط إلا إن كان بحيث أمكنه رفع رجليه؛ لأنه الآن غير قائم بل معلق نفسه، ومن ثم لو أمسك واحد منكبيه أو تعلق بحبل في الهواء بحيث لم يصر له اعتماد على شيء من قدميه لم تصح صلاته وإن مستا الأرض، ولا يضر قيامه على ظهر قدميه من غير عذر؛ لأنه لا ينافي اسم القيام، (فإن وقف منحنيا) لأمَامِه أو خلفه بأن يصير إلى أقل الركوع أقرب، وبتقدير ذلك في الانحناء خلفه (أو مائلا بحيث لا يسمى قائما) عرفًا (لم يصح)، ويقاس به ما لو زال اسم القعود الواجب بأن يصير إلى أقل

(^١). ومرَّ في التيمم أنه لو تيقن القيام آخر الوقت فانتظاره أفضل أو ظنه فتعجيل الصلاة قاعدا أفضل ١/ ٣٣٤.
(^٢). كمن كمونا اختفى، قال الأزهري كمينا بمعنى كامن مثل عليم وعالم.
(^٣). وردَّ الشارح علة النهاية والمغني بأن العذر هنا أعظم بقوله: «إذ الأعظمية لا دخل لها في الإعادة وعدمها».
(^٤). وتقدم أنه لو تعارض هو والاستقبال أنه يقدم الاستقبال؛ لأنه آكد ١/ ٤٨٦.
(^٥). نعم لو عجز عنه إلا بنحو خشبتين أو كان مصلوبا بلا تبطل؛ للضرورة.

1 / 175