109

مختصر سنن ابي داود

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وأخرجه ابن ماجه (٥٧١). وهو منقطع، عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر، وقد أخرجه النسائي (٣١٤) وابن ماجه من حديث عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أَبيه عن عمار موصولًا مختصرًا. ٣٢٠/ ٣٠٢ - وعن ابن عباس عن عمار بن ياسر: "أن رسول اللَّه ﷺ عَرَّس بأولات الجيش ومعه عائشة، فانقطع عقد لها من جَذْع ظَفَارِ، فحبس النَّاسَ ابتغاء عقدها ذلك، حتَّى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر، وقال: حبستِ النَّاس وليس معهم ماء، فأنزل اللَّه تعالى على رسوله ﷺ رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول اللَّه ﷺ، فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم، ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط".[حكم الألباني: صحيح] • وفي رواية: قال ابن شهاب: "ولا يعتبر بهذا الناس". وفي رواية: "وذكر ضربتين" وأخرجه النسائي (٣١٤) ولم يذكر "ضربتين". قال أبو داود: وكذلك رواه ابن إسحاق، قال فيه: عن ابن عباس، وذكر "ضربتين" كما ذكر يونس. ورواه معمر عن الزهري "ضربتين". وقال مالك عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن أَبيه عن عمار، وكذلك قال أبو أويس، وشك فيه ابن عيينة، قال مرة: عن عبيد اللَّه عن أَبيه، أو عن عبيد اللَّه عن ابن عباس، اضطرب فيه وفي سماعه من الزهري. ولم يذكر أحد منهم الضربتين إلا من سميت. وقال غيره: حديث عمار لا يخلو، إما أن يكون عن أمر النبي ﷺ أو لا، فإن لم يكن عن أمره فقد صح عن النبي ﷺ خلاف هذا، ولا حجة لأحد مع كلام النبي ﷺ، والحق أحق أن يُتبع، وإن كان عن أمر النبي ﷺ فهو منسوخ، وناسخه حديث عمار أَيضًا. وقال الإِمام الشافعي: ولا يجوز على عمار إذا ذكر تيممهم مع النبي ﷺ عند نزول الآية: (إلى المناكب) إن كان عن أمر النبي ﷺ: إلا أنه منسوخ عنده، إذ روى أن النبي ﷺ أمر بالتيمم على الوجه

1 / 109