60

لنډیز شوب د ایمان د لبیهقي

مختصر شعب الإيمان للبيهقي

پوهندوی

عبد القادر الأرناؤوط

خپرندوی

دار ابن كثير

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٥

د خپرونکي ځای

دمشق

التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ من شعب الايمان وجوب التورع فِي المطاعم والمشارب والاجتناب عَمَّا لَا يحل مِنْهَا لقَوْله تَعَالَى حرمت عَلَيْكُم الْميتَة وَالدَّم وَلحم الْخِنْزِير وَمَا اهل لغير الله بِهِ والمنخنقة الْآيَة الْمَائِدَة ٣ وَقَوله تَعَالَى قل لَا اجد فِيمَا اوحي الي محرما على طاعم يطعمهُ الا ان يكون ميتَة اَوْ دَمًا مسفوحا اَوْ لحم خِنْزِير فَإِنَّهُ رِجْس اَوْ فسقا اهل لغير الله بِهِ الانعام ١٤٥ وَقَوله تَعَالَى انما الْخمر وَالْميسر والانصاب والازلام رِجْس من عمل الشَّيْطَان فَاجْتَنبُوهُ الْآيَات الْمَائِدَة ٩٠ ٩٢

1 / 76