88

مختصر سریم

مختصر الصارم المسلول لابن تيمية

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

قال عامة الأصحاب: لا تُقبل توبته بل يُقتل ولو تاب، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن كان مسلمًا يُستتاب؛ فإن تابَ وإلا قُتِل. وإن كان ذميًّا؛ فقال أبو حنيفة: لا ينتقض عهدُه، واختلف أصحابُ الشافعي فيه. قال الشريف في "الإرشاد" (^١) - وهو ممن يُعْتَمد نقلُه -: "من سبَّ النبيَّ ﷺ قُتِل ولم يُسْتتب (^٢)، ومن سبَّه من أهل الذِّمة قُتِل وإن أسلم". وقال أبو علي بن البناء في "الخصال" (^٣): "من سبَّ النبيَّ ﷺ وجبَ قتلُه، ولا تقبل توبتُه. وإن كان كافرًا فأسلم؛ فالصحيح من المذهب أنه يُقْتَل - أيضًا - ولا يُستتاب". ومذهب مالكٍ كمذهبنا، وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافًا في وجوب قَتل المسلم والكافر، وأنه لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره. وقال القاضي في "الجامع الصغير" (^٤): "من سبَّ النبيَّ قُتِل ولم تُقْبَل توبته، فإن كان كافرًا فأسلم ففيه روايتان". وكذلك ذكر أبو الخطاب فيمن سبَّ أُمَّه لا تُقْبَل توبتُه، وإن كان كافرًا فروايتان.

(^١) (ص/ ٤٦٨). (^٢) في الأصل: "يُستتاب" والتصويب من "الصارم". (^٣) هو كتاب "الخصال والأقسام" لأبي علي بن البناء ت (٤٧١)، يوجد منه الجزء الرابع في مكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت رقم (٢٩٣/ ١). (^٤) حقق رسالة بجامعة الإمام. انظر: (المدخل المفصَّل: ٢/ ٨٠٩).

1 / 91