37

مختصر سریم

مختصر الصارم المسلول لابن تيمية

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

الموضع الرابع (^١): قوله سبحانه: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية [التوبة: ٦٣]، فإنه يدل على أن أذى النبي ﷺ مُحَادَّة لله ولرسوله؛ لأنه قال هذه الآية عقيب قوله: ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ﴾ [التوبة: ٦١] وسبب نزول الآية عِتابه ﷺ لمن كان يسبُّه من المشركين المنافقين. الموضع الخامس: قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الأحزاب: ٥٧]. وهذه توجب قتل من آذى الله ورسوله، ونحن لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله، يوضِّح ذلك قوله ﷺ: "مَنْ لِكَعْبِ بن الأشْرفِ، فإنّه قد آذى الله ورسوله" (^٢). * * *

(^١) من الأدلة على وجوب قتل السابِّ. (^٢) سيأتي الحديث ص/ ٥٤، وهو في "الصحيحين".

1 / 40