113مختصر سریممختصر الصارم المسلول لابن تيميةBadr al-Din al-Ba'li - ۷۷۸ ه.قبدر الدين البعلي - ۷۷۸ ه.قایډیټرعلي بن محمد العمرانخپرندویدار عطاءات العلم (الرياض)شمېره چاپونهالرابعةد چاپ کال١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)د خپرونکي ځایدار ابن حزم (بيروت)ژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوهو قياس أحد الوجهين لأصحابنا فيمن قال: "عصيتُ الله في كلِّ ما أمرني به (^١) ".فصلٌ (^٢)والحكم في سائر الأنبياء كالحكم في نبينا ﷺ، ولا يُعلم أن أحدًا فرَّق بين نبيٍّ ونبي، ولا ريب أن جُرْم سابِّه أعظم من سابِّ غيره.فصلٌ (^٣)فأما من سبَّ أزواج النبي ﷺ؛ فمن قذف عائشةَ بما برَّأها الله منه، فقد كفر، حَكَى الإجماعَ عليه غير واحدٍ (^٤).وأما من سبَّ غيرها من أزواجه ﷺ؛ ففيه قولان:أحدهما: أنه كسبِّ واحدٍ من الصحابة على ما سيأتي.والثاني:- وهو الصحيح - أن من قَذفَ واحدةً من أمهات المؤمنين؛ فهو كقذف عائشة (^٥).(^١) انظر "الصارم": (٣/ ١٠٤٥). و"المغني": (١٣/ ٤٦٤).(^٢) "الصارم": (٣/ ١٠٤٨). و"الشفا": (٢/ ٥٤٥ وما بعدها).(^٣) "الصارم": (٣/ ١٠٥٠). و"الشفا": (٢/ ٥٥٤ وما بعدها).(^٤) ذكر في الصارم منهم: إسماعيل بن إسحاق.(^٥) انظر ما تقدم.1 / 116کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ