925مختصر نصیحالمختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيحAl-Muhallab ibn Abi Sufra - ۴۳۵ ه.قالمهلب بن أحمد بن أبي صفرة التميمي - ۴۳۵ ه.قایډیټرأَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلومخپرندویدار التوحيدشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ مد خپرونکي ځایدار أهل السنة - الرياضژانرونهThe Correct OnesThe Traditions•سیمېهسپانیه•سلطنتونه او پېرونهد طایفاتو پاچاهانبَاب لَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا[١٢٤٧]- (٥٢٤٠) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا».2 / 427کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ