746

مختصر نصیح

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

ایډیټر

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

خپرندوی

دار التوحيد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

دار أهل السنة - الرياض

•
سلطنتونه او پېرونه
د طایفاتو پاچاهان
فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
[٩٦١]- (١٤٥١) قَالَ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.
(١٤٥٠) وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (١) وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.
(١٤٥٥) وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ.
وخرجه مع زكاة الإبل فِي بَابِ زكاة العروض في الزكاة، لقوله في زكاة الإبل ويجمع منها شاتين أو عشرين درهما (١٤٤٨)، وفِي بَابِ لا يجمع بين مفترقٍ ولا يفرق بين مجتمع (١٤٥٠)، وفِي كِتَابِ الشركة (٢٤٨٧)، وفِي بَابِ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، (١٤٥١)، وقَالَ فيه:
وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا، وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا تَجِبُ حَتَّى تَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً.
وفِي بَابِ من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (١٤٣٥).
بَاب الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ (٢)
[٩٦٢]- (٢٣١٨) خ نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قرأْتُ عَلى مَالِكٍ، حَ، وَ(٤٥٥٤) نا إِسْمَاعِيلُ، وَ(٢٧٦٩، ٥٦١١) عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، وَ(١٤٦١) عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، لَفْظُهُ، نا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ

(١) في الأصل: مفترق، وهو غلط من الناسخ، والثابت من ز يوافق الروايات كلها.
(٢) تَكْمِلَةُ البَابِ فِي ز: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ".

2 / 248