682

مختصر نصیح

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

ایډیټر

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

خپرندوی

دار التوحيد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

دار أهل السنة - الرياض

سلطنتونه او پېرونه
د طایفاتو پاچاهان
عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ، زَادَ ابنُ جُرَيْجٍ: يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ، زَادَ يَزِيدُ: بِمِنَىً، قَالَ مَالِكٌ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، زَادَ عَبْدُالعَزِيزِ: عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، قَالَ مَالِكٌ (١): فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، وَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ».
وقَالَ عِكْرِمَةُ عَنْهُ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، قَالَ: «لَا حَرَجَ».
زَادَ ابْنُ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ رَجُلٌ: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ»، زَادَ طَاوُسُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ: «لَا حَرَجَ».
وقَالَ مَالِكٌ في حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِوٍ: فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار (١٢٤)، وباب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق بعد أنْ يذبح ناسيًا أو جاهلًا (١٧٣٤، ١٧٣٥) (٢)، وباب الفتيا على الدابة عند الجمرة (٨٣، ١٧٣٦ - ١٧٣٨)، وباب إذا حنث ناسيًا (٦٦٦٥،٦٦٦٦).
بَاب الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ
[٨٤٩]- (١٧٢٩) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، نَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، وَ(١٧٠٨) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا أَبُوضَمْرَةَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ

(١) في الأصل صالح، وهو سبق قلم، فهذا لفظ مالك، ولم يسق البخاري لفظ صالح بل أحال على سابقه.
(٢) وهذا الباب فيه حديث ابن عباس، وفي الباب الأخير ذكر الحديثين.

2 / 184