415

مختصر نصیح

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

ایډیټر

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

خپرندوی

دار التوحيد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

دار أهل السنة - الرياض

سلطنتونه او پېرونه
د طایفاتو پاچاهان
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ (١)، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ الله ﷺ قَامَ الرِّجَالُ.
(٨٣٧) وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا إِبْرَاهِيمُ، نَا الْزُهْرِيُّ، قَالَ: فَأُرَى وَالله أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب التسليم (٨٣٧)، وفِي بَابِ صلاة النساء خلف الرجال (٨٧٠).
[٤٠٣]- (٨٤٨) خ: وقَالَ لَنَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي يصَلِّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ، وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ.
خ: وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: «لَا يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي مَكَانِهِ» (٢)، وَلَمْ يَصِحَّ.
بَاب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ
[٤٠٤]- (١٢٢١) خ نَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا رَوْحٌ، نَا عُمَرُ، وَ(٨٥١) نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بن عامرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ: «ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ».
وَقَالَ رَوْحٌ: «فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِي أَوْ يَبِيتَ».

(١) هكذا في الأصل، والمعنى يثبت الرجال ماشاء النبي ﷺ، فإذا قام قاموا، وفي بعض النسخ: ما شاء الله، والمعنى واضح.
(٢) إنما ذكره البخاري بالمعنى، وليس هو في الدواويين بهذا اللفظ، وينظر ما بحثه ابن حجر في هذا الموضع.

1 / 420