141

Mukhtasar Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib

مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٢٧هـ

ژانرونه

الباب الرابع في أحكام يكثر دورها مدخل ... الباب الرابع: في أحكام يكثر دورها. الأول: ما يعرف به المبتدأ من الخبر١، يجب الحكم بالابتدائية على المتقدم من الاسمين في ثلاث مسائل: الأولى: إذا كانا معرفتين تساوت رتبتهما أو اختلفت، وقيل يجوز تقدير الأول خبرا، وقيل المشتق خبر إن تقدم، والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف. الثانية: إذا كانا نكرتين يصلح كل منهما للابتداء، مثل: أفضل منك، أفضل مني. الثالثة: إذا اختلفا تعريفا وتنكيرا وكان الأول المعرفة، مثل: زيد قائم، وإن كان الأول النكرة فإن لم يكن له مسوغ فهو خبر اتفاقا، مثل: خز ثوبك،

١ انظر: المغني ص٥٨٨.

1 / 139