139

Mukhtasar Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib

مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٢٧هـ

ژانرونه

الخامس: أدوات الاستثناء كـ"خلا" إذا خفض بهن.
حكم المرفوع بعد الظرف والمجرور١: لا يخلو من حالين: أحدهما: أن يتقدمهما نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال، مثل: مررت بزيد عليه جبة. ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: ترجيح كونه مبتدأ مخبرا عنه بالظرف. الثاني: ترجيح كونه فاعلا، اختاره ابن مالك. الثالث: وجوب كونه فاعلا، ونقل عن الأكثر، وإذا كان فاعلا فهل عامله فعل محذوف أو نفس الظرف والمجرور؟ على قولين؛ المختار الثاني.

١ انظر: المغني ص٥٧٨.

1 / 137