من باب الوضوء
الوضوء شطر الإيمان، ولا يصح إلا إذا كان المتوضىء طاهرا بدنه من الجنابة والحيض والنفاس ومن نجاسة خارجة من أعماق البدن.
وفروضه
غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة منهما.
والتسمية حيث ذكرها .
والنية المقارنة لغسل أول عضو من أعضاء الوضوء .
والمضمضة والاستنشاق بعد إزالة الخلالة المتحيزة بين الأسنان من أثر الطعام.
وإزالة ما يتقشف من الأنف.
وغسل الوجه مستكملا، وحده من مقاص الشعر إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، مع تخليل أصول الشعر.
ثم غسل اليدين مع المرفقين.
ثم مسح كل الرأس مقبلا ومدبرا، والأذنين باطنهما وظاهرهما .
ثم غسل القدمين إلى كعب الساق.
ويجب تخليل الأصابع والأظفار المتطولة، والشجج.
وسنن الوضوء
غسل اليدين - أي الكفين - أولا.
وغسل كل عضو ثلاثا.
ومسح الرقبة.
والسواك .
والدعاء .
وتجديده بعد كل مباح.من باب الوضوء ¶ الوضوء شطر الإيمان، ولا يصح إلا إذا كان المتوضىء طاهرا بدنه من الجنابة والحيض والنفاس ومن نجاسة خارجة من أعماق البدن. ¶ وفروضه ¶ غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة منهما. ¶ والتسمية حيث ذكرها . ¶ والنية المقارنة لغسل أول عضو من أعضاء الوضوء . ¶ والمضمضة والاستنشاق بعد إزالة الخلالة المتحيزة بين الأسنان من أثر الطعام. ¶ وإزالة ما يتقشف من الأنف. ¶ وغسل الوجه مستكملا، وحده من مقاص الشعر إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، مع تخليل أصول الشعر. ¶ ثم غسل اليدين مع المرفقين. ¶ ثم مسح كل الرأس مقبلا ومدبرا، والأذنين باطنهما وظاهرهما . ¶ ثم غسل القدمين إلى كعب الساق. ¶ ويجب تخليل الأصابع والأظفار المتطولة، والشجج. ¶ وسنن الوضوء ¶ غسل اليدين - أي الكفين - أولا. ¶ وغسل كل عضو ثلاثا. ¶ ومسح الرقبة. ¶ والسواك . ¶ والدعاء . ¶ وتجديده بعد كل مباح.
ونواقض الوضوء
ما خرج من السبيلين .
وزاول العقل إلا خفقتي نوم متواليتين أوخفقات متفرقات، والخفقة هي: أن يميل رأسه إلى صدره ولا يستقر.
وقيء نجس ودم وما في حكمها إذا كان قطرة.
وكل معصية كبيرة غير الاصرار على المعصية، وكالكذب والنميمة وغيبة المسلم والأذية، فإن الكل ينقض.
والقهقة في الصلاة.
ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث إلا بيقين.
من باب الغسل
يوجبه الحيض، والنفاس، والإمناء لشهوة، والتقاء الختانين.
ويحرم على من كان عليه ذلك:
القراءة باللسان، والكتابة ولو بعض آية، ولمس المصحف، ودخول المسجد، وعلى الرجل الممني أن يبول قبل الغسل.
وفروضه:
النية لرفع الحدث الأكبر مقارنة.
والمضمضة والاستنشاق .
وعم البدن بإجراء الماء والدلك.
وعلى الرجل نقض الشعر، وعلى المرأة في الدمين، دم الحيض والنفاس.
ويسن الغسل:
للجمعة، والعيدين، وبعد غسل الميت، وفي يوم عرفة، وليالي القدر، ولدخول الحرم ومكة والكعبة والمدينة وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد الحجامة والإسلام.
مخ ۱۹