قال العلامة ابن حابس: أو يقصد التلذذ بمساكنتهم أومجاورتهم والتمشي معهم، وكل ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من مشى مع ظالم وهو يعلم أنه ظالم فقد بريء من الإسلام))، إلا إذا مشى إليه لحاجة غير خاصة بالماشي كإنصاف مظلوم فيجوز، وأما تعظيمه لمصلحة دينية كرجوى اهتدائه بالقول والفعل.
* وأما النوع الثاني: مما حرمه الشرع مما يكون فيه تقوية للظلمة والفسقة على ظلمهم وفسقهم، كالحث للناس بالوعظ أو غيره على نصرته على حرب المسلمين، أو فعل كالكتابة للمكوس ونحوها، أوكعمل آلات الملاهي وبناء الدور للمعاصي وغير ذلك.
قال العلامة ابن حابس: وقد تحصل إعانته بالترك كترك الجهاد، وترك زجره حيث كان مؤثرا في ردعه، وترك الهجرة حيث لمساكنته إيناس لهم، وإيهام كونهم على الحق، وكل ذلك محرم وإن لم يتضمن تعظيما، وإذا كان الرجل يتعلق بالخدمة للظلمة ولا يتم له ولا لأولاده المقام إلا بخدمتهم أو كتابة لهم وجب عليه الإنتقال بهم، ويجب عليه ترك تعليم أولاده الكتابة إن غلب على ظنه أنهم إن تعلموها كتبوا للظلمة.
* النوع الثالث مما يحرم: الدعاء للعصاة بخير الآخرة لا بخير الدنيا فيجوز بشرط عدم المفسدة إلا طول البقاء فلا يجوز .
فهذه جملة ما يحرم فعله للعاصي .
وأما معاداة المؤمن فلا تجوز لا دنيوية ولا دينية مالم يصح فسقه.
النوع العاشر: الحمية
هي من فروع الحسد إذ لولاه لاتبع الحق أينما كان، ومع حصوله تظهر شدة الحمية وعدم قبول ما جاء به المحسود حتى يفضي إلى ذلك التعصب على الباطل، نسأل الله السلامة .
وحقيقتها العزم على (نصرة) من له بالعازم وجه اختصاص من رحامة أو ملة أو ولاء أو مذهب أو نحو ذلك .
مخ ۷۵