من باب الطهارة
قال الله تعالى: {وثيابك فطهر(4)}[المدثر]، وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن عامة عذاب القبر من البول، وجملة النجاسات التي يحب التطهر منها للصلاة في البدن أو الثوب أو المكان، ويستحب التطهر في غير حالة الصلاة، وهي عشر:
الأول منها: ما خرج من سبلي حيوان لا يؤكل وكان ذا دم.
الثاني: المسكر إذا كان معالجا لا بأصل الخلقة كالحشيشة والبنج ونحوهما.
الثالث: الكلب.
الرابع: الخنزير.
الخامس: الكافر.
والسادس: البائن من حي ذي دم إلا الصوف والأظفار والقرون التي قد زالت منها الحياة.
والسابع: الميتة كل أجزائها إلا السمك، وما لا دم له، وما لا تحله الحياة كالشعر، وهذه السبع مغلظة لا يعفى عن شيء منها.
والثامن: القيء الخارج من المعدة ملئ الفم دفعة.
والتاسع: لبن غير المأكول إلا من مسلمة حية.
والعاشر: الدم وأخواه المصل والقيح إلا ما بقي في العروق بعد الذبح، وهذه الثلاث مخففة فيعفى عن دون ملئ الفم من القي، ودون القطرة من الدم واللبن.
مخ ۱۶