من باب النذر
من نذر بشيء من الطاعات من صيام أو صدقة أو نحو ذلك كان من جملة الواجبات يجب الوفاء به مثلها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (( من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به، ومن لم يسمه فعليه كفارة يمين )).
من باب الضالة واللقطة
من وجد شيئا في طريق أو نحوه قد جهله مالكه وقبضه وجب عليه حفظه، وكان كالوديعة عنده لا يضمنها إلا بجناية أو تفريط، ووجب التعريف بها سنة كاملة في مظان وجود المالك من سوق أو طريق أو نحو ذلك، وذلك حيث كانت لا يتسامح بمثلها لحقارتها، ومن خالف ذلك فقد صار غاصبا لها ظالما، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( ضالة المؤمن حرق النار ))، ثم إذا أيس من المالك بعد السنة صرفها في فقير أو مصلحة، وليس له أخذها لنفسه.
من باب الصيد
هو بحري وبري، فالبحري: ما مات من السمك بسبب آدمي أو جزر الماء أو قذفه إلى البر أو نضوبه، ويحرم الطافي وهو ما يوجد على الماء ميتا بلا سبب.
والبري: صيد الكلاب المعلمة حيث وقع إرسالها مع التسمية، وبخرق لا صدم، وما هلك بقتل مسلم بذي حد كالسيف، لا صدم كالأحجار والبنادق فميتة حرام.
من باب الذبح
يشترط في الذابح الإسلام، وفري كل الأوداج الأربعة وهي: الحلقوم، والمري، والودجان ذبحا أو نحرا ، والتسمية إن ذكرت، والتحرك ولو بعضا من شديد المرض.
من باب الأضحية
هي سنة مؤكدة على المكلف، وتجزي بدنة عن عشرة، وبقرة عن سبعة، وشاة عن ثلاثة.
مخ ۴۸