87

مختصر من مسائل ابن حنبل

متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني

خپرندوی

دار الصحابة للتراث

د ایډیشن شمېره

١٤١٣هـ

د چاپ کال

١٩٩٣م.

العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا [ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب] وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون ولا يعطى من زكاته من يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.

1 / 98