مختصر من مسائل ابن حنبل

ابن حسین خرقي d. 334 AH
17

مختصر من مسائل ابن حنبل

متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني

خپرندوی

دار الصحابة للتراث

د ایډیشن شمېره

١٤١٣هـ

د چاپ کال

١٩٩٣م.

وهو طاهر ويكبر إذا سجد ويسلم إذا رفع ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا ومن سجد فحسن ومن ترك فلا شيء عليه. وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء وإذا حضرت الصلاة وهو محتاج إلى الخلاء١ بدأ بالخلاء والله أعلم.

١ الخلاء: وهو المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته وهو كناية عن خروج البول والغائط.

باب ما يبطل الصلاة إذا ترك عامدا أو ناسيا ومن ترك تكبيرة الإحرام أو قراءة الحمد وهو إمام أو منفرد أو الركوع أو الاعتدال بعد الركوع أو السجود أو الاعتدال بعد السجود أو التشهد الأخير أو السلام بطلت صلاته عامدا كان أو ساهيا. ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الإحرام أو التسبيح في الركوع أو السجود أو قول سمع الله لمن حمده أو قول ربنا لك الحمد أو رب اغفر لي رب اغفر لي أو التشهد الأول أو الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير عامدا بطلت صلاته ومن ترك شيئا منه ساهيا أتى بسجدتي السهو.
باب سجدتي السهو قال ومن سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته أتى بما بقي عليه من صلاته

1 / 26