Mukhtasar Ma'arij al-Qubool
مختصر معارج القبول
خپرندوی
مكتبة الكوثر
د ایډیشن شمېره
الخامسة
د چاپ کال
١٤١٨ هـ
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
تُحْصَرَ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ كُفْرًا إِذَا كان تركه الصلاة عن جحود أو استكبارًا وإن قال لا إله إلا الله، وأما إن كان تركه لا جحود لفريضتها ولا استكبار عنها بَلْ لِنَوْعِ تَكَاسُلٍ وَتَهَاوُنٍ كَمَا هُوَ حَالُ كثير من الناس فقد اختلف العلماء هل يقتل كفرًا أم حدًا (١) إلا ما كان من أبي حنيفة وجماعته أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ وَلَا يُقْتَلُ بَلْ يُعَزَّرُ ويحبس حتى يصلي.
الركن الثالث: تأدية الزكاة
أ-فرضيتها:
فرضت في السنة الثانية من الهجرة قبل بدر.
ب-حكم تاركها:
إن كان منعها إِنْكَارًا لِوُجُوبِهَا فَكَافِرٌ بِالْإِجْمَاعِ - بَعْدَ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِوُجُوبِهَا وَكَانُوا جَمَاعَةً ولهم شوكة قاتلهم الإمام لحديث (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إله إلا الله وأن محمد رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بحقها وحسابهم على الله ﷿ (٢)، وإن كان الممتنع فَرْدًا مِنَ الْأَفْرَادِ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا، وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَ: هل يكفر أم لا؟ .. هل يقتل أم لا؟ .. والأول هو المشهور عن أحمد ويستدل له بحديث عبد الله بن عمر ﵄ السابق (أمرت أن أقاتل الناس حتى ...) وَالثَّانِي لَا يُقْتَلُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ورواية عن أحمد. وإذا كان لا يقتل هَلْ يُنَكَّلُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ مَعَ الزكاة؟
(١) أي هل يقتل كافرًا بإقامة حد المرتد عليه أم يقتل حدًا على تركه الصلاة لا حد المرتد. (٢) انظر الحديث السابق.
1 / 169