قال محمد بن نصر وهذا مذهب الشافعي وأحمد وهو أحب إلي وإن شفع وتره اتباعا للأخبار التي رويناها رأيته جائزا
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الوتر ثلاثة من شاء أوتر أول الليل فكفاه ذاك فإن قام وعليه ليل فإن شاء صلى ركعة وسجدتين فكانت شفعا لما بين يديها ثم صلى ما بدا له ثم أوتر إذا فرغ ومن شاء أخر وتره إلى آخر الليل
وعن الحسن إن شئت أوترت من أول الليل ثم صليت من آخر الليل شفعا شفعا وإن شئت صليت إلى وترك ركعة ثم صليت شفعا شفعا وإن شئت أوترت من آخر الليل كل ذل حسن جميل
قال محمد بن نصر وقد قال بعض من ذهب هذا المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا إنما هو ندب واختيار وليس بإيجاب
والدليل على ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر بالليل وكذلك قوله صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة إنما هو ندب واختيار لا إيجاب
والدليل عليه وتر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وسبع وتسع لم يسلم إلا في آخرهن
مخ ۱۰۹