عن ربيعة لا أرى عليك قضاء الوتر إذا نسيته وما نعلم الوتر إلا ركعة وإن صليت بعد العتمة ركعتين فعليك الوتر وإن لم تصل بعد العشاء الآخرى شيئا فلا وتر عليك إلا أن تصلي وذلك للمغمى عليه والمسافر الذي لا يوتر ولا يصلي بعد صلاته
قال محمد بن نصر يذهب من ذهب مذهب ربيعة إلى أن الوتر إنما جعل ليوتر الرجل به صلاته بالليل ولا يتركها شفعا ليس له معنى غيره فإذا فاتته صلاة الليل بأن نام أو شغل عنها لم يقض الوتر لأن المعنى الذي جعل له الوتر قد فاته إذ فاته قيام الليل فلا وجه لقضائه بعد الفجر ويحتج بحديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يصل بالليل صلى بالنهار أثنتي عشرة ركعة ولم يجيء عنه أنه قضى الوتر ومن ذهب إلى هذا جعل ركعتي الفجر أوكد من الوترلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس قضى الركعتين بعد طلوع الشمس قبل المكتوبة ولم نجد عنه في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر
قال وزعم النعمان في كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الوتر في اليوم الذي نام عن الفجر حتى طلعت الشمس فزعم أنه أوتر قبل أن يصلى ركعتي الفجر ثم صلى الركعتين وهذا لا يعرف في شي من الأخبار
وقد احتج بعض أصحاب الرأي للنعمان في قوله ان الوتر لا يجوز بأقل من ثلاث ولا بأكثر بأن زعم أن العلماء قد أجمعوا على أن الوتر بثلاث جائر حسن واختلفوا في الوتر بأقل من ثلاث وأكثر فأخذ بما أجمعوا عليه وترك ما اختلفوا فيه وذلك من قلة معرفة المحتج بهذا بالأخبار واختلاف العلماء
وقد روى في كراهة الوتر بثلاث أخبار بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين
مخ ۸۷