88

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

المؤذن من أذانه وإن قاله في أذانه فلا بأس وإذا تكلم بما يشبه هذا خلف الأذان من منافع الناس فلا بأس.

باب في القول مثل ما يقول المؤذن

قال الشافعي: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن(١).

قال الشافعي: فيحب لكل من كان خارجاً من الصلاة من قارىء أو ذاكر أو صامت أو متحدث أن يقول كما يقول المؤذن وفي حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله ومن كان مصلياً مكتوبة أو نافلة فأحب إليّ أن يمضي فيها وأحب إذا فرغ أن يقول ما أمرت من كان خارجاً من الصلاة أن يقوله وإن قاله فصل لم يكن مفسداً للصلاة إن شاء الله تعالى والاختيار أن لا يقوله.

باب لبس المصلي

قال الشافعي: قال الله عز وجل ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ الآية(٢).

قال الشافعي: وقال رسول الله ﷺ لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء(٣) فدل على أن ليس لأحد أن يصلي إلا لابساً إذا قدر على ما يلبس ولا يصلي الرجل والمرأة إلا متواري العورة وكل ما وارى العورة غير نجس أجزأت الصلاة فيه.

قال الشافعي: وعورة الرجل ما دون سرته إلى ركبته ليس سرته ولا ركبتاه من عورته وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل بدنها ما عدا كفها ووجهها ومن صلى وعليه ثوب نجس أو يحمل شيئاً نجسا أعاد الصلاة وإن صلى يحمل كلباً أو خنزيراً أو خمراً أو دماً أو شيئاً من ميتة أو جلد ميتة لم يدبغ أعاد الصلاة وسواء قليل ذلك أو

(١) رواه البخاري / بدء الأذان / باب ما يقول إذا سمع المنادى.
رواه مسلم / كتاب الصلاة / الإمساك عن الإغارة على قوم إذا سمع فيهم الأذان.

(٢) الآية رقم ٣١ من سورة الأعراف.

(٣) رواه مسلم / كتاب الصلاة / الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه الجزء الثاني ص ١٥٠ الشعب القاهرة.

88