78

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

أن يجمعهما بعد الوقت لأنه حينئذ يقضي ولو افتتح المسافر الصلاة قبل الزوال ثم لم يقرأ حتى تزول الشمس ثم مضى في صلاته فصلى الظهر والعصر معاً كانت عليه إعادتهما معاً أما الظهر فيعيدها لأن الوقت لم يدخل حين الدخول في الصلاة فدخل فيها قبل وقتها وأما العصر فإنه كان له أن يصليها قبل وقتها إذا جمع بينها وبين الظهر وهي مجزئه عنه ولو أراد الجمع فبدأ بالعصر ثم الظهر أجزأت عنه الظهر ولا تجزىء عنه العصر لا تجزىء عنه مقدمة عن وقتها حتى تجزىء عنه الظهر التي قبلها ولو أفتتح الظهر على غير وضوء ثم توضأ للعصر فصلاها أعاد الظهر والعصر لا تجزئه عنه العصر مقدمة عن وقتها حتى تجزىء عنه الظهر قبلها وهكذا لو أفسد الظهر بأي فساد ما كان لم تجزىء عنه العصر مقدمة عن وقتها ولو كان هذا كله في وقت العصر حتى لا يكون العصر إلا بعد وقتها أجزأت عنه العصر وكانت عليه إعادة الظهر.

الرجل يصلي وقد فاتته قبلها صلاة

قال الشافعي: من فاتته الصلاة فذكرها وقد دخل في صلاة غيرها مضى على صلاته التي هو فيها ولم تفسد عليه إماماً كان أو مأموماً فإذا فرغ من صلاته صلى الصلاة الفائتة ولو ذكرها ولم يدخل في صلاة فدخل فيها وهو ذاكر للفائتة أجزأته الصلاة التي دخل فيها وصلى الصلاة المكتوبة الفائتة له وكان له الأختيار إن شاء أتى بالصلاة الفائتة له قبل الصلاة التي ذكرها قبل الدخول فيها إلا أن يخاف فوت التي هو في وقتها فيصليها ثم يصلي التي فاتته.

قال الشافعي: قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها يحتمل أن يكون وقتها حين يذكرها ويحتمل أن يكون يصليها إذا ذكرها لأن ذهاب وقتها يذهب بفرضها فلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الوادي صلاة الصبح فلم يصلها حتى قطع الوادي علمنا أن قول النبي ◌َّيه فليصلها إذا ذكرها أي وإن ذهب وقتها ولم يذهب فرضها فإن قيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج من الوادي فإنه واد فيه شيطان فقيل لو كانت الصلاة لا تصلح في واد فيه شيطان فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخنق شيطان فخنقه أكثر من صلاة في واد فيه شيطان.

قال الشافعي: وإذا كان الغيم مطبقاً في السفر فهو كإطباقه في الحضر يتأخى فإن

78