74

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

قال الشافعي: ولا يبلغ بتأخيرها آخر وقتها فيصليهما جميعاً ومعاً ولكن الإبراد ما يعلم أنه يصليها متمهلاً وينصرف منها قبل آخر وقتها ليكون بين انصرافه منها وبين آخر وقتها فصل فأما من صلاها في بيته أو جماعة بفناء بيته فليصليها في أول وقتها لأنه لا أذى عليه ولا تؤخر في الشتاء بحال.

وقت العصر

قال الشافعي: ووقت العصر في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما كان وذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر. وإذا كان الزمان الذي لا يكون الظل فيه هكذا قدر الظل ما كان ينقص فإذا زاد بعد نقصانه فذلك زواله ثم قدر ما لو كان الصيف بلغ الظل أن يكون مثل القائم فإذا جاوز ذلك قليلاً فقد دخل أول وقت العصر ويصلي العصر في أول وقتها لا أحب أن يؤخرها عنه وإذا كان الغيم مطلقاً أو كان محبوساً في ظلمة أو أعمى يبلد لا أحد معه فيها صنع ما وصفت يصنعه في الظهر ومن أخر العصر حتى تجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف وقدر ذلك في الشتاء فقد فاته وقت الإختيار ولا يجوز عليه أن يقال قد فاته وقت العصر مطلقاً عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر(١).

قال الشافعي: فمن لم يدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد فاتته العصر والركعة ركعة بسجدتين. عن نوفل بن معاوية الديلى قال قال رسول الله ﷺ من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله.

وقت المغرب

قال الشافعي: لا وقت للمغرب إلا واحد وذلك حين تجب الشمس وذلك بين

= رواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة / استحباب الابراد في شدة الحر حديث ١٦٩ المجلد الثاني ص ٢٦٢ / الشعب بالقاهرة.
ترتیب مسند الإمام الشافعي کتاب الصلاة / الباب الأول الحدیث رقم ١٥٢ ص ٥٢ ج ١
(١) رواه البخاري باب مواقيت الصلاة وفضلها - باب من أدرك من الفجر ركعة ص ١٥١ الجزء الأول المجلد الأول دار الجیل بيروت.

74